الفيض الكاشاني

771

الوافي

24964 - 15 ( الكافي 7 : 127 ) العدة ، عن ( التهذيب 9 : 296 رقم 1060 ) سهل ، عن ابن أسباط ، عن خلف بن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن مروان ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته ، فقال « لها الربع ويرفع الباقي إلى الإمام » . 24965 - 16 ( الكافي 7 : 126 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن ( التهذيب 9 : 296 رقم 1059 ) أحمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : مولى لك أوصى إلي بمائة درهم وكنت أسمعه يقول : كل شيء هو لي فهو لمولاي ، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان ، أما واحدة فببغداد ( 1 ) ولا أعرف لها موضعا الساعة والأخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم فكتب إليه « انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء اللَّه » . بيان : هذا الخبر لا ينافي الأخبار السابقة لأن الباقي إنما هو للإمام يصنع به ما يشاء فأمر فيه هناك بالتصدق .

--> ( 1 ) « فببغداد » لا توجد في التهذيب .